عن
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى
ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين
الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام.
رواه مسلم( 857 )
الشرح من كتاب شرح النووي علي مسلم:
من
اغتسل أي غسلا كغسل الجنابةوفيه أن التنفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة
مستحب وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وفيه أن النوافل المطلقة لا حد لها لقوله
صلى الله عليه وسلم فصلى ما قدر له وفيه الانصات للخطبة وفيه أن الكلام بعد
الخطبة قبل الاحرام بالصلاة لا بأس به قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية
الأولى ثم أنصت هكذا هو في أكثر النسخ المحققة المعتمدة ببلادنا وقوله ص
فاستمع وأنصت هما شيئان متمايزان وقد يجتمعان فالاستماع الاصغاء والانصات
السكوت ولهذا
قال الله تعالى (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)
وقوله
حتى يفرغ من خطبته هكذا هو في الأصول من غير ذكر الإمام وعاد الضمير إليه
للعلم به وان لم يكن مذكورا وقوله صلى الله عليه وسلم وفضل ثلاثة أيام
وزيادة ثلاثة أيام هو بنصب فضل وزيادة على الظرف قال العلماء معنى المغفرة
له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام أن الحسنة بعشر أمثالها وصار يوم الجمعة
الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها
قال بعض أصحابنا والمراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل
الوقت من الجمعة الثانية حتى تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان ويضم
إليها ثلاثة فتصير عشرة قوله صلى الله عليه وسلم ومن مس الحصا لغا فيه
النهى عن مس الحصا وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة وفيه اشارة إلى
اقبال القلب والجوارح على الخطبة والمراد باللغو هنا الباطل المذموم
المردود.